الشيخ الجواهري

270

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه في العبارة . ( وأمّا الحكم ففيه مسائل ) : [ شرط البائع على المشتري حال البيع أن يبيعه ] : قد تقدّم البحث في ( الأولى ) منها وهي : ( من باع غيره متاعاً جاز أن يشتريه منه بزيادة أو نقيصة حالّاً ومؤجّلًا بعد قبضه ، ويكره قبل قبضه إذا كان ممّا يكال أو يوزن على الأظهر ) [ 1 ] . ( ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز ) كما سمعت الكلام فيه مفصّلًا . ( وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطه « 1 » لفظاً كره ) [ 2 ] . وإن قلنا : إنّ الشرط المضمر كالموجود ، إلّاأنّه يمكن تخصيص ذلك بالجائز منه ، لكن فيه منع واضح [ 3 ] . فيتجه حينئذٍ بطلان العقد مع قصدهما الاشتراط وبناؤهما العقد عليه وإن لم يذكراه لفظاً ، بناءً على فساد العقد بفساد الشرط . نعم لو لم يكن قصدا الاشتراط بل عزما على التعاكس واستوثق أحدهما من الآخر صحّ على كراهة عند بعضهم وإن كان الدليل عليها لولا التسامح لا يخلو من إشكال . والأمر سهل بعد أن كان الحكم الصحة [ 4 ] . ( إذا عرفت هذا فلو باع غلامه ) الحرّ ( سلعة ثمّ اشتراها « 2 » منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إذا « 3 » لم يكن شرط إعادته ) من غير تقييد لها بالبيع . ( ولو شرط ) - ها فباعها منه بزيادة للإخبار بها ( لم يجز ) قطعاً [ 5 ] ( لأنّه خيانة ) عرفاً [ 6 ] . بل لا يبعد ذلك

--> ( 1 ) في الشرائع : « ولم يشترطاه » . ( 2 ) في الشرائع : « اشتراه » . ( 3 ) في الشرائع : « إن » . ( 4 ) القواعد 2 : 58 . ( 5 ) القواعد 2 : 58 . التحرير 2 : 387 - 388 . الإرشاد 1 : 373 . التذكرة 11 : 223 . ( 6 ) المسالك 3 : 309 .